السيد محمد الروحاني

278

المسائل المنتخبة

( مسألة ) 773 : لا يستحق العامل أجرة إذا أتى بالعمل قبل الجعالة أو بعدها تبرعا . ( مسألة ) 774 : يجوز للجاعل فسخ الجعالة قبل الشروع في العمل وأما بعد الشروع فيه فيشكل فسخه . ( مسألة ) 775 : لا يجب على العامل إتمام العمل إلا إذا أوجب تركه ضررا على الجاعل ، كأن يقول : كل من عالج عيني فله كذا ، فشرع الطبيب بإجراء عملية في عينه ، بحيث لو لم يتمها لتعيبت عينه ، فيجب عليه الاتمام . ( مسألة ) 776 : لا يستحق العامل العوض إذا لم يتم العمل الذي لا ينتفع به الجاعل لولا الاتمام ، كرد الدابة الشاردة ، وكذا إذا جعل العوض على إتمام العمل ، كأن يقول : من خاط ثوبي فله كذا ، ولو جعل على نحو التوزيع على أجزاء العمل ، استحق العامل بنسبة ما أتى به من العمل ، وإن كان الأحوط الرجوع إلى الصلح حينئذ .